• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي أمام القضاء العسكري لا يحول دون مطالبة المتضرر بالتعويض أمام المحاكم المدنية

إسقاط الحق الشخصي أمام جهة جزائية ذات اختصاص عسكري لا يمتد أثره إلى إلغاء الحق المدني بالتعويض أمام القضاء المدني، وإنما يقتصر أثره على الخصومة الجزائية.

نص الاجتهاد

اسقاط الحق الشخصي امام القضاء العسكري لا ينصرف الى حق المتضرر بالتعويض امام المحاكم المدنية وانما ينصرف الى الدعوى الجزائية كما هو عليه الاجتهاد