إسقاط الحق الشخصي أمام جهة جزائية ذات اختصاص عسكري لا يمتد أثره إلى إلغاء الحق المدني بالتعويض أمام القضاء المدني، وإنما يقتصر أثره على الخصومة الجزائية.
اسقاط الحق الشخصي امام القضاء العسكري لا ينصرف الى حق المتضرر بالتعويض امام المحاكم المدنية وانما ينصرف الى الدعوى الجزائية كما هو عليه الاجتهاد