وزن البينة الجزائية وتكوين القناعة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُقبل المخاصمة أو المنازعة فيها ما لم يثبت خطأ مهني جسيم أو فساد في الاستدلال أو مخالفة صريحة للقانون.
ان تقدير الأدلة في القضايا الجزائية وتكوين القناعة من الأمور التي يعود تقديرها لمحاكمة الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا26/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – تناقض أقوال المدعي أمام محكمة الاستئناف2 – لم يتنازع المطعون ضده في صحة التوقيع وإنما كانت المنازعة حول صحة المبلغ 3 – أغفلت المحكمة أقوال الشاهد محمد والشاهد مفيد في الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيموكانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على أحكام التزويروكانت المحكمة الاستئنافية قد تحققت من وقوع التزوير بالخبرة الفنيةوكان تقدير الدليل يعود لمحاكم الموضوع وهو ما بينته الهيئة المخاصمة في قرارها الذي جاء فيه بأن الحكم الطعين قد اتبع القرار الناقض وإن الحكم جاء مبنيا على حسن التقدير وسلامة الاستنتاج ومرتكزا على مؤيداتهولم تبرز المدعية صورة على أقوال الشهودولما كان تقدير الأدلة في القضايا الجزائية وتكوين القناعة من الأمور التي يعود تقديرها لمحاكمة الموضوع وكانت الهيئة المشكو منها بعد دراستها لملف الدعوى تبين لها أن محكمة الموضوع قد أحاطت بموضوع الدعوى وانتهت الى تكوين قناعتها بارتكاب طالبة المخاصمة الجرم المسند اليها مما يجعل أسباب المخاصمة حرية بالرفض لعدم قيامها على سبب من أسباب قبول الدعوى شكلا وفق ما حددته أحكام المادة /486/ وما بعد من قانون أصول المحاكماتلذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها ألف ليرة سورية