• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة المتوفرة في الدعوى والتي يعود تقديرها اليها لا يشكل هذا التقدير خطأ مهنيا جسيما حتى بفرض حصول

لا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد منازعة المحكمة في وزن الأدلة أو في استخلاصها للوقائع، لأن تقدير البينة من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا يتحول الخطأ في هذا التقدير إلى خطأ مهني جسيم إلا إذا بلغ حدّ الفحش أو الانحراف البيّن عن الحد الأدنى للفهم القانوني.

نص الاجتهاد

إن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة المتوفرة في الدعوى والتي يعود تقديرها اليها لا يشكل هذا التقدير خطأ مهنيا جسيما حتى بفرض حصول خطأ فيه كما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا5/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الخطأ الفاحش والجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون2 – الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى3 – التفات المحكمة عن سبب جوهري ودفوع أساسية في الدعوى04 – الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين5 – المحكمة لم تعلل القرار التعليل الصحيح والقصور في التسبيب6 – القرار اعتبر الجرم فعلا منافيا للحشمة بقاصر مع أن الشاكية من مواليد /1983/ والفعل على فرض صحته حصل بعام/2004/ وبالتالي فالشاكية ليست بقاصرفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم/1622/ أساس/1599/ تاريخ ـا11/10/2004 والمتضمن رفض طعنه بشأن القرار الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية والقاضي بتجريمه اجراء الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه والمعاقب عليه بالمادة /493/ عقوبات ووضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة اثنى عشر سنة وتخفيضها للأسباب المخففة التقديرية الى ست سنوات الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن ادعاء مدعي المخاصمة لا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة المتوفرة في الدعوى والتي يعود تقديرها اليها ولا يشكل هذا التقدير خطأ مهنيا جسيما حتى بفرض حصول خطأ فيه كما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض إذ أن المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود أن مدعي المخاصمة قد أوهم الشاكية كندا وزميلها الشاهد نقولا أنه من رجال الأمن الجنائي وطلبت هويتها وهدايا لمدعي المخاصمة قد ذكر أنهما كانا بوضع مستبدة مما أثر نفسيا عليهما ومن ثم أعاد هوية نقولا اليه وطلب منه الانصراف واحتفظ بهوية كندا وطلب منها الصعود الى القاعة الجامعية رقم/37/ كونها طالبة جامعية حيث امتثلت لتعليماته كونها ظنته من الأمن الجنائي كما أوهمها وكونه فاجا بالادعاء بأنها كانت مع زميلها في وضع مشبوه ومن ثم لحق بها الى القاعة التي كانت خالية ومن ثم تابع إيهامه لها بأنه سيعرضها على طبيب شرعي لفحص بكارتها أو أن تقبل أن يفحصها هو وقد فضلت على ما يتبين وكانت لا تزال تحت تأثير التهويل الذي مارسه عليها مدعي المخاصمة فضلت أن يقوم بفحصها وقد فكت أزرار بنطالها بناء على طلبه فقام بمد يده من تحت كيلوتها وأدخل أصبعه قليلا في فرجها وحركه لمدة دقيقة ثم أخرجه وأعاد لها هويتهاوحيث أنه لا خطأ مهنيا جسيما إذا ما طبقت المحكمة على مدعي المخاصمة حكم المادة /493/ عقوبات والتي تطبق على الفعل المنافي بالحشمة الذي يقع على الراشدات ولا يصل هذا التطبيق القانوني وعلى ضوء الوقائع المذكورة الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن تفسير حكم هذه المادة لا يصل الى درجة الخطأ الفاضح أو النزول عن الحد الأدنى للفهم القانوني لأحكام هذه المادة كما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئةوحيث أنه وطالما أن القرار لحل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم فإنه يتوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليرة سورية