• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر قبول الطعن شكلاً في القرار لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

إذا عالجت الجهة القضائية موضوع الطعن دون أن تتعرض صراحةً للشكل، عُدّ ذلك قبولاً ضمنياً للطعن، ولا ينهض مجرد إغفال ذكر القبول الشكلي سبباً للمخاصمة أو الخطأ المهني الجسيم. كما أن قرار الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة لإقامة الاتهام، ولا يُشترط بلوغ اليقين.

نص الاجتهاد

أن تصدي الغرفة المطلوب مخاصمتها لبحث الموضوع دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للطعن وأن السهو عن ذكر قبول الطعن شكلا في القرار لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا13/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – أخطأت المحكمة خطأ مهنيا جسيما بالتفاتها عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر وجارت قاضي الإحالة بإدلب وصدقت القرار من دون قبول الطعن شكلا2 – خالفت المحكمة الاجتهاد المستقر ونص القانون وخالفت النظام العام بمخالفتها أحكام المواد /350 و 656/ ق.ع3 – المحكمة لم تدرس الملف بشكل كامل وتجاهلت اللوائح والوثائق المبرزة ولم تناقشها مرتكبة الخطأ الجسيم وصدقت القرار رغم ذكرها في قرارها أن القرار بني على الشك والشبهةوطلب قبول طلب المخاصمة شكلا موضوعا ووقف تنفيذ الحكم وبعدها إبطال القرار والتعويضفي المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: حيث تبين من الأوراق موضوع القضية أنه في شركة سكر الغاب تم في عام/1996/ لف محرك الفارزة البولونية العائدة للشركة في مدينة حلب من قبل المتعهد محمد ، كما تم لف المحرك مرة أخرى في عام /1997/ لذات الفارزة من قبل المتعهد أيمن وشقيقه عماد وقد تم إلحاق الضرر بالأموال العامة من خلال لف محرك الفارزة وبعد إجراء التحقيقات تبين أن هناك الحاق ضرر بالأموال العامة من قبل لجان الشراء وحصولهم على عروض وهمية بإجراء الإصلاح وعن طريق التزوير وإدخال وهمي لأسلاك نحاسية الى المستودع وبأسعار مرتفعة نجم عنها في المرة الأولى ضرر بالأموال العامة بمقدار/67000/ ألف من قبل المدعى عليهم من عمال الشركة والمتعهدين محمد جمعة ويوسف ومحمد ونور الدين وحسن كما ترتب على الإصلاح في المرة الثانية لذات الفارزة بلف محركها في عام /1997/ ضررا قدره/32000/ ألف ليرة سورية لحقت بالأموال العامة صرفت زيادة عن الأجور الواجب دفعها لمثل هذا العمل من قبل غريب ويوسف وأيمن وعماد المتعهدين وقد ضم الملف وثائق تبين هذه الأضرار من خلال الفواتير المبرزة والخبرات التي قام بها التفتيش وقد أحيلت القضية الى محكمة الأمن الاقتصادي التي تخلت عن النظر بها لعدم الاختصاص وصدر قرار قاضي التحقيق في جسر الشغور رقم /88/ تاريخ ـا28/4/2002 الذي تضمن من حيث النتيجة: 1 – إيداع الأوراق المحامي العام بإدلب الاتهام كل من غريب ومحمد جمعة ويوسف بجناية اختلاس الأموال العامة المعاقب عليه سندا لأحكام المادة/350/ ق.ع2 – واتهام محمد وشقيقه عماد وعبد السلام بجناية التدخل باختلاس الأموال العامة3 – وقف الملاحقة القضائية على المدعى عليه أميل من جرم الرشوة وإيداع النيابة العامة نسخة عن الأوراق لإحالته الى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام قانون المحاكم المسلكية. الى آخر ما جاء في القرار وأصدر قاضي الإحالة قراره رقم/188/ أساس/56/ تاريخ ـا27/6/2005 الذي قضى من حيث النتيجة:1 – اتهام المدعى عليهم غريب ومحمد ويوسف ومحمد وعماد ونور الدين وأيمن بجناية اختلاس الأموال وفق المادة/350/ ق.ع وبجناية التدخل باختلاس الموال العامة.2 – منع محاكمة حسن عبد السلام ونور الدين. الخ القرار وتم الطعن به وأصدرت غرفة الإحالة في محكمة النقض قرارها رقم /446/ أساس/284/ تاريخ ـا19/4/2006 المتضمن رفض الطعون جميعها موضوعا معللة قرارها بأن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع وأن القرار المطعون فيه بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضيةومن حيث أنه إذا تبين لمحكمة النقض أن الاستدعاء مقبول شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بقبول الدعوى شكلا وأن تصدي الغرفة المطلوب مخاصمتها لبحث الموضوع دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للطعن وأن السهو عن ذكر قبول الطعن شكلا في القرار لا يشكل خطأ مهنيا جسيما خاصة وأن الهيئة المخاصمة ردت الطعون موضوعا مما يجعل سبب الطعن الأول لا ينال من القرار المخاصموحيث أن ما أشير اليه في أسباب المخاصمة من أن الهيئة ذكرت أن القرار بني على الشبهة والشك انما كان ذكرها ذلك بشأن المدعى عليهم الممنوع محاكمتهم التي طعنت النيابة العامة من أجلهم وليس لشأن مدعي المخاصمة وما جاء بحقهمومن حيث أن قرار قاضي الإحالة بإدلب الذي جرى تصديقه ورد الطعون المثارة حوله قد اعتمد أدلة قائمة بالإضبارة وأن الهيئة المخاصمة من بعده وجدت أن ثمة أدلة كافية لترجيح غلبة الظن الكافية لإحالة مدعي المخاصمة الى محكمة الموضوع بالجرم المسند اليهم بالاختلاس والتدخل فيه وأن محكمة الموضوع هي الأقدر على استبيان واستثبات ذلك بشكل يقيني من خلال علنية المحاكمة بحضور الجميع ولا يكفي إنكار الجهة المدعية بالمخاصمة بما أسند اليها رغم الوثائق المبرزة والخبرات الجارية عليها كون اليقين المطلق من وظيفة محكمة الموضوعوحيث أنه ليس فيما ورد بلائحة الادعاء ما يدلل على ارتكاب الهيئة المخاصمة أي خطأ مهني جسيم مما يستوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لطلب النيابة: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والنفقات