• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الجزائي تجزئة الإقرار بحسب ما يطمئن إليه من أدلة الدعوى

في الدعاوى الجزائية يجوز للمحكمة أن تأخذ من الإقرار بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا تُلزمها قاعدة عدم تجزئة الإقرار المقررة في الإثبات المدني.

نص الاجتهاد

تجوز تجزئة الإقرار في القضايا الجزائية , اذ أن نظام الإثبات الذي يقوم على أساس الاطمئنان والقناعة لا تطبق فيه القواعد المدنية الناطقة بعدم جواز تجزئة الإقرار , باعتبار انها تقيد حرية القاضي في تقدير قيمة الدليل وتحول بينه وبين الأخذ بما يتفق مع قناعته .