في الدعاوى الجزائية يجوز للمحكمة أن تأخذ من الإقرار بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا تُلزمها قاعدة عدم تجزئة الإقرار المقررة في الإثبات المدني.
تجوز تجزئة الإقرار في القضايا الجزائية , اذ أن نظام الإثبات الذي يقوم على أساس الاطمئنان والقناعة لا تطبق فيه القواعد المدنية الناطقة بعدم جواز تجزئة الإقرار , باعتبار انها تقيد حرية القاضي في تقدير قيمة الدليل وتحول بينه وبين الأخذ بما يتفق مع قناعته .