يُعدّ رجال المقاومة الشعبية في حكم الجنود الاحتياطيين عند دعوتهم للخدمة في الجيش أو في قوة عسكرية تُنشأ بقرار من السلطة المختصة، ويعاملون أثناء الاستدعاء أو التدريب معاملة العسكريين وتطبق عليهم الأنظمة العسكرية.
يعتبر رجال المقاومة الشعبية مثل الجنود الاحتياطيين حين دعوتهم للخدمة في الجيش او القوى المسلحة او أية قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة , ويعاملون كالعسكريين تخضع قوات المقاومة الشعبية اثناء استدعائها للخدمة الو للتدريب للأنظمة المعمول بها في الجيش . المناقشة: من حيث أن طعن النيابة ينصب على حكم صادر من المحكمة العسكرية بدمشق براءة المطعون ضده الأول وبعد مسؤولية المطعون ضده الثاني من جرم ارتكاب الفحشاء و بحبسه ثلاثة اشهر لارتكابه جرم مخالفة التعليمات العسكرية. وحيث أن الثابت من مطالعة المفردات ان المطعون ضده الأول رقيب احتياطي استدعي للخدمة في مركز قيادة المقاومة الشعبية بحماه وأن المطعون ضده الثاني عسكري مجند يعمل في المركز نفسه لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 15 من قانون العقوبات العسكري تنص على ( ان الاحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة عير تابعة للتمييز عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الاعدام )وكانت حالة الحرب قائمة بين الجمهورية العربية المتحدة واسرائيل كما أن حالة الطوارىء مستمرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 سنة 1958 الصادر في 27/9/1958 وكانت المادة 50 فقرة ج تعتبر في حكم العسكريين الجنود الاحتياطيين حين يدعون للخدمة في الجيش او القوى المسلحة او في قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة وهو وصف ينطبق على مركز قيادة المقاومة الشعبية ولما كانت قوات المقاومة الشعبية منظمة بالقانون رقم 172 سنة 1958 وتخضع اثناء استدعائها للخدمة او التدريب للانظمة المعمول بها في الجيش وكانت المادة 2 من القانون رقم 232 سنة 1956 تنص على أن تشمل القوات المسلحة قوات المقاومة الشعبية و كان المطعون ضده الأول قد استدعي فعلا للخدمة في مركز قيادة المقاومة الشعبية لما كان كل ذلك فان الطعن بالنقض يكون قد ورد على حكم غير قابل له ومن ثم لا يكون جائز.