• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حوادث السير هي من الوقائع المادية التي تتثبت بالشهادة

إذا كانت الواقعة المتنازع عليها حادث سير بوصفه واقعة مادية، وجب تمكين الخصم من إثبات دفوعه بشهادة الشهود الذين سمّاهم؛ أما تجاهل هذا الطلب والاعتماد على أدلة الخصم وحدها فيُفسد الحكم ويعرّضه للإبطال عند توافر الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان حوادث السير هي من الوقائع المادية التي تتثبت بالشهادة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 28/8/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – القرار حرم المدعي بالمخاصمة من ابسط حقوق الدفاع بعدم دعوة شهوده2 – الشهود الذين اعتمدتهم الهيئة المخاصمة لم يشهدوا الحادثفي المناقشة :حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 2319 اساس 12360 تاريخ 28/10/2004 المتضمن رفض طعن المدعي بالمخاصمة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان المدعي بالمخاصمة كان قد سمى في استدعاء استئنافه عددا من الشهود من اجل نفي ان تكون سيارته هي التي تسببت بوفاة المغدور هيثم الا ان محكمة الموضوع لم تستجب لهذا الطلب وحسمت الدعوى مستندة في ذلك الى ادلة خصوم المدعي بالمخاصمة وايدتها في ذلك الهيئة المخاصمة في قرارها محل المخاصمةوحيث ان حوادث السير هي من الوقائع المادية التي تتثبت بالشهادة وكانت المحكمة قد اعتمدت ادلة خصوم المدعي بالمخاصمة وتجاهلت طلب المدعي بالمخاصمة سماع شهوده الذين سماهم لنفي صحة الدعوى فتكون بذلك قد حرمته من حق الدفاع وخرقت احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية والبينات والتي كفلت للمدعى عليه حق إثبات دفوعه وبسماع اقوال شهوده من اجل ذلك في واقعة مادية وكان ما ذكر يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة