لا يكفي لتحقق القتل العمد ثبوت إزهاق الروح فقط، بل يجب أن يثبت مع ذلك توافر القصد الجرمي المشدد وعناصره من هدوء النفس والتصميم المسبق والتخطيط والترصد، وأن تُناقش المحكمة الأدلة وسبب الفعل المؤثر في الوصف الجرمي مناقشةً كافية ومعللة.
ان جرم القتل العمد يتطلب قيام اركانه الاساسية كما يتطلب توفر عناصر هذه الاركان من ثبوت الهدوء لدى الفاعل والتصميم والتخطيط والترصد المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : في المناقشة :حيث ان الجهة المدعية طالبة اعادة المحاكمة عزيز وابنته سوزان يطلبان اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن هذه الهيئة رقم 132 تاريخ 12/4/2004 وحيث ان الهيئة كانت قد قررت وقف تنفيذ القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنهوحيث ان طالبة اعادة المحاكمة كانت قد اسست طلبها على وجود تناقض بين القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه وبين القرار السابق بقبول اعادة المحاكمة شكلاوحيث ان القرار بقبول دعوى المخاصمة شكلا كان قد اعتبر زوج المدعية بالمخاصمة سوزان هو المسؤول عنها بمعنى انه هو الولي الجبري عليها بينما اعتبر القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه ان والدها هو الولي عنها مما اورث تناقضا بين القرار كان من نتائجه ان اعتبر الوالد وليس الزوج هو المسؤول بالمال مما يوجب قبول طلب اعادة المحاكمة والغاء القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنهوحيث ان المدعية بالمخاصمة سوزان قد اطلقت النار من مسدس عائد لزوجها على المرحوم حبيب عندما عاد الى منزلها بعد ان كان قد ذهب زوجها منه وذكرت الزوجة اي المدعية سوزان انه حاول اغتصابها مما دفعها لإطلاق النار عليه حيث اردته قتيلا وقد اسقط ورثة المغدور حقهم الشخصي عنها نقضت عليها غرفة الاحداث بمحكمة النقض برفض طعنها المتعلق بقرار محكمة جنايات الاحداث الذي قضى بتجريمها بجناية القتل العمد بتحريض من زوجهاوحيث ان جرم القتل العمد يتطلب قيام اركانه الاساسية كما يتطلب توفر عناصر هذه الاركان من ثبوت الهدوء لدى الفاعل والتصميم والتخطيط والترصد وكانت المحكمة تلحظ ان سبب القتل يرجع الى امر يمس الشرف بشكل مباشر او غير مباشر وهذا من شانه ان يؤدي الى عدم الاستقرار النفسي لدى الفاعل وقد تجاوزت المحكمة مصدرة الحكم السبب والدافع اللذان يؤثران على الوصف الجرمي للفعل الذي قامت به المدعية سوزان ولم يتبين السبب الذي دفعها الى القتل بشكل واضح واكتفت بنفي الدافع الشريف دون بيان سبب القتل الذي اعتمدته كما كان على المحكمة ان تناقش ادلة القضية وان تتخلص الى النتيجة التي تراها منسجمة مع هذه الادلة ووقائع الدعوىوحيث ان ما ذكر يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمةوحيث انه سبق وقبلت دعوى المخاصمة شكلا من غير الهيئة الحاليةلذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا وموضوعا والغاء القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه الصادر عن هذه الهيئة (من غير هيئتها الحالية) رقم 132 اساس 210 تاريخ 12/4/20042 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار الصادر عن غرفة الاحداث بمحكمة النقض رقم 653 اساسا 843 تاريخ 16/6/2003 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 3 – اعادة التامين لمسلفه