إذا كان القرار المشكو منه معدوماً، وكانت هناك وسيلة قضائية أخرى مفتوحة لطلب تقرير الانعدام من الجهة التي أصدرته، فلا تُسمع دعوى المخاصمة لانتفاء محلها وسلوك طريقٍ قانونيٍّ بديل.
أن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن دعوى المخاصمة لا تسمع اذا كان القرار معدوما على اعتبار انه يوجد طريق قضائي اخر مفتوح امام مدعي المخاصمة يمكن له سلوكه وهو طلب الانعدام من الغرفة التي اصدرت القرار محل المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا5/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم/341/ أساس/368/ تاريخ ـا4/4/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الإحالة رقم/210/ أساس/9/ تاريخ ـا1/3/2003 والمتضمن اتهامه بجرم حيازة الهروئين المخدر بقصد الاتجار عملا بالمادة /34/ من القانون/182/ لعام/1960/ وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أنه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى ان القاضي سحر قد اشتركت في اصدار القرار محل المخاصمة وكان سبق لها أن كانت قاضي تحقيق في قضية تحقيقية بالنسبة لذات المدعي بالمخاصمة ومن ثم حركت الدعوى مرة ثانية بحقه بجرم جديد عن ذات الواقعة وذات الضبط المنظم حيث اشتركت بإصدار القرار محل المخاصمة وكان لا يجوز لها مثل هذا الاشتراك للتعذر القانوني تحت طائلة انعدام القرار محل المخاصمة الا أن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن دعوى المخاصمة لا تسمع اذا كان القرار معدوما على اعتبار انه يوجد طريق قضائي اخر مفتوح امام مدعي المخاصمة يمكن له سلوكه وهو طلب الانعدام من الغرفة التي اصدرت القرار محل المخاصمة حيث ثبت بهذا الطلب وتقضي مجددا في القضية مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية