عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إجراء خبرة إضافية، أو قبولها بمباشرة الدفاع بواسطة محامٍ مسخر، أو إغفال بعض البيانات الشكلية عند تلاوة قرار الاتهام، لا يشكل بذاته خطأً مهنياً جسيماً متى كان تقدير المحكمة مستنداً إلى أوراق الدعوى وإلى خبرة واضحة مستوفية الشرائط ومحل اقتناعها.
أن عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب المدعي بالمخاصمة بإجراء خبرة خماسية لإثبات تماثل المدعى عليه بالمخاصمة للشفاء هو من اطلاقاتها ولا يصل هذا الأمر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن الخبرة الثلاثية واضحة ومستوفية شرائطها وقد اقتنعت بها محكمة الموضوعان طلب إثبات التماثل للشفاء لا يختلف بمضمونه عن طلب إثبات ان نسبة العجز هي اقل مما هو مبين بتقرير الخبرة من حيث المضمونأن حضور محام مسخر عن المدعي بالمخاصمة امام محكمة الجنايات بدلا من المحامي الأصيل لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وكذلك الأمر بالنسبة لاكتفاء المحامي المسخر بالدفاع بكلمات معدودة وإن عدم النداء على المحامي الأصيل لا يؤثر على سلامة حضور المحامي المسخرأن تلاوة قرار الاتهام دون ذكر رقمه وتاريخه او تاريخ ورقة الادعاء لا يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني لجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا25/9/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المحكمة لم تناد على وكيل الدفاع في جلسة ـا10/11/ 2004 وحضرت وكيلا. اكتفى بقول كلمتين2 – عدم تلاوة رقم قرار الاتهام وتاريخه وتاريخ ورقة الادعاء ومخالفة احكام المادتين /353 و 342/ اصول جزائية3 – عدو وجود دليل يدين المدعي بالمخاصمة4 – عدم استجابة المحكمة لإجراء خبرة خماسية لإثبات تماثل المدعى عليه بالمخاصمة للشفاءفي المناقشــــــة: حيث أن المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم/828/ أساس /755/ تاريخ ـا19/4/2006 والمتضمن رفض الطعن المقدم من المدعي بالمخاصمة موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية الإيذاء المفضي الى عجز دائم الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه لما استندت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوى حيث يتبين من اقوال بعض الشهود ان المدعي بالمخاصمة هو الذي ضرب المدعى عليه بالمخاصمة بالعصا على رأسه ما أدى الى اصابته بعجز دائم في جسمه كما تبين من الخبرة الثلاثية الجارية بالدعوىوحيث أن عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب المدعي بالمخاصمة بإجراء خبرة خماسية لإثبات تماثل المدعى عليه بالمخاصمة للشفاء هو من اطلاقاتها ولا يصل هذا الأمر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن الخبرة الثلاثية واضحة ومستوفية شرائطها وقد اقتنعت بها محكمة الموضوع اضافة الى ان طلب إثبات التماثل للشفاء لا يختلف بمضمونه عن طلب إثبات ان نسبة العجز هي اقل مما هو مبين بتقرير الخبرة الثلاثية من حيث المضمون وبالتالي فإن ما طلبه المدعي بالمخاصمة لجهة الادعاء بتماثل المدعى عليه بالمخاصمة للشفاء غير ملزم للمحكمةوحيث أن حضور محام مسخر عن المدعي بالمخاصمة امام محكمة الجنايات بدلا من المحامي الأصيل لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وكذلك الأمر بالنسبة لاكتفاء المحامي المسخر بالدفاع بكلمات معدودة وإن عدم النداء على المحامي الأصيل لا يؤثر على سلامة حضور المحامي المسخر خاصة وإن المحامي الأصيل قد حضر في الجلسة التالية والتي صدر فيها قرار محكمة الجنايات ولم يعترض على ما جرى في الجلسة السابقة لجهة حضور المحامي المسخر والدفاع الذي ادلى بهوحيث أن تلاوة قرار الاتهام دون ذكر رقمه وتاريخه او تاريخ ورقة الادعاء لا يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني لجسيموحيث أن ما ذكر يجعل القرار على المخاصمة بمنجاة من الانحدار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف لير سورية