• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الوفاة من اختصاص المحكمة الشرعية سواء تعلق الأمر بالمقيد في الأحوال المدنية أم بالمكتوم القيد ما لم يرد نص خاص مخالف

النص الذي يقرر اختصاص المحكمة الشرعية بإثبات الوفاة يُعمل على إطلاقه، فيشمل المتوفى المسجل والمكتوم القيد معاً، ولا يُقيد إلا بنص تشريعي خاص لاحق. كما أن القضاء لا يُحجم عن نظر طلبات إثبات الوفاة بحجة الطابع الإداري إذا لم يرد استثناء صريح.

نص الاجتهاد

المحاكم هي المختصة في الفصل بأي نزاع لم يحدد له القانون مرجعا أخر للفصل فيه وإن إثبات الوفاة هو من اختصاص المحكمة الشرعية بالفقرة ب من المادة 535 من قانون أصول المحاكمات المدنية سواء أكان المتوفي مسجلا في قيود الأحوال المدنية أو كان مكتوم القيد وذلك لأن النص جاء مطلقا على اختصاص المحكمة الشرعية في إثبات الوفاة ولم يقيد بالمتوفين المسجلين في قيود الأحوال المدنية والمطلق يجري على إطلاقه طالما لم يقيد هذا النص بأي نص تشريعي آخر يعطي ولاية إثبات وفاة المكتومين لجهة أخرى المناقشة: بعد الاطلاع على كتاب وزارة الداخلي 447/3 تاريخ 12/6/2006 المسجل لدى ديوان وزارة العدل تحت رقم 9873 تاريخ 19/6/2006 وتأكيدا على التعميم رقم 3/207 تاريخ 25/1/2006 بشأن إثبات وفاة المكتومين فإننا نوضح ما يلي : 1 – عملا بأحكام المادة 25 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته فإن المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها هي التي تفصل في المعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص 2 – وعليه فان المحاكم هي المختصة في الفصل بأي نزاع لم يحدد له القانون مرجعا أخر للفصل فيه وإن إثبات الوفاة هو من اختصاص المحكمة الشرعية بالفقرة ب من المادة 535 من قانون أصول المحاكمات المدنية سواء أكان المتوفي مسجلا في قيود الأحوال المدنية أو كان مكتوم القيد وذلك لأن النص جاء مطلقا على اختصاص المحكمة الشرعية في إثبات الوفاة ولم يقيد بالمتوفين المسجلين في قيود الأحوال المدنية والمطلق يجري على إطلاقه طالما لم يقيد هذا النص بأي نص تشريعي آخر يعطي ولاية إثبات وفاة المكتومين لجهة أخرى. 3 – إن المحاكم الشرعية حينما تقضي بإثبات وفاة المكتوم لا تتعرض لتسجيله لأن ولاية تسجيل المكتومين تحكمه نصوص أخرى أعطت الولاية فيه الجهات محددة كما أنها لا تبحث في جنسية المتوفي لأن مجلس الدولة وحده هو المختص بقضايا الجنسية عملا بالمادة 8 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وعملا بأحكام المادة 28 من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 او هي أن تعرضت استطراد، لذلك لسبب أو لآخر فإن ما تعرض له الحكم لهذه الناحية دون لزوم أو ضرورة وخارج ولاية القضاء العادي لا يجوز الحجية تجاه أحد ولا يكون له أثر قانوني ولا يمنع إثبات وفاة المكتوم أمين السجل المدني من الطلب للأطراف باستكمال معاملات المكتومين لتسجيل المتوفي وتسجيل وفاته على قيده وهي لا تحول في ذات الوقت إثبات واقعة الوفاة في سجل الواقعات مع الإشارة إلى أن امتناع الجهات الإدارية عن القيام بما هو من واجباتها تجاه المكتومين لا يمنع المواطن من اللجوء إلى القضاء لنيل حقه كون القضاء هو الملجأ الوحيد للمواطنين ولا يجوز للقضاء التمنع عن قبول أي دعوى تسجل لديه بحجة عدم اختصاص وأنها معاملة إدارية تعود إلى اختصاص لجان تسجيل المكتومين .لذا نطلب إلى السادة القضاة الاستمرار بالعمل بهذا التعميم إضافة إلى العمل بكتابنا رقم 3800/409 تاريخ 5/3/1996 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلاغ رقم 6 تاريخ 4/3/1996 وإن إدارة التفتيش القضائي معنية بمراقبة حسن تطبيق مضمون هذا التعميم