تفويض مدير التنفيذ بتنظيم قائمة شروط البيع وإيداعها يُعدّ إجراءً واجباً يسبق البيع، وبعده يجوز لأطراف الملف الاعتراض على القائمة وفقاً للمادة 393 من قانون الأصول متى وُجد سببٌ قانوني يبرر وقف الإجراءات؛ فإذا لم يثبت ذلك بقي قرار رئيس التنفيذ سليماً.
أن تفويض مدير التنفيذ تنظيم قائمة شروط البيع هو اجراء ولا بد منه حتى يتم بعدها وضع قائمة وطوابع وبعد وضع قائمة لشروط بيع من قبل دائرة التنفيذ يجوز لأي طرف من أطراف الملف أن يعترض على تلك القائمة حتى يتم وقف ذلك ان كان له موجب قانوني وفق المادة 393 قانون أصول المناقشة: أسباب الاستئناف:ان ما ورد بتقرير الخبرة الايضاحي غير صحيح كون السعر الذي ضمن به العقار لا يتناسب الأسعار المالية للعقارات وفيه غبن، وان المقسم رقم 2 من العقار رقم 3251 هو عبارة عن شقة سكنية يقطن بها الموكل وأسرته وان المادة 302 قانون أصول لم تجز بيع المسكن.ان العقار لمكن تخريبه كونه مفرز الى مقاسم و المقسم رقم 1 يكفي لوفاء الدين المطالب به وفق المادة 393 قانون اصول.ان موكلي يعمل في تجارة الحبوب وتربية الدواجن وان أرباحه من هذه التجارة تكفي خلال سنة لوفاء جميع حقوق الدائنين.في القضاء والقانون : حيث ان المستأنف يهدف من حيث النتيجة الى فسخ القرار المستأنف وحيث أن تفويض مدير التنفيذ تنظيم قائمة شروط البيع هو اجراء ولا بد منه حتى يتم بعدها وضع قائمة وطوابع وبعد وضع قائمة لشروط بيع من قبل دائرة التنفيذ يجوز لأي طرف من أطراف الملف أن يعترض على تلك القائمة حتى يتم وقف ذلك ان كان له موجب قانوني وفق المادة 393 قانون أصول وحيث أن قرار رئيس التنفيذ موافق للأصول مما يجعل أسبابالاستئناف لا تنال من القرار المستأنف معه لذلك تــقرر بالاتفاق :قبول الاستئناف شكلا.رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.مصادرة بدل التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة.اعادة الملف لمصدره.