لا يُعتدّ بتحفظ الناقل على وزن البضاعة في وثيقة الشحن ما لم يكن هذا التحفظ مقروناً بالمخالفة على وجهٍ صحيح وفق الأصول.
تحفظ الناقل في وثيقة الشحن علو الوزن يجب المخالفة