• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العنف والشدة لايفقدان الاعتراف الفوري قوته في الإثبات ما دام قد توفر الدليل المادي المؤيد للاعتراف

يبقى الاعتراف الفوري صالحاً للاحتجاج به إذا كان مؤيداً بدليل مادي، ولا تنال منه مجردةً مظاهر العنف أو الشدة ما لم تُفقده صلته بالقرائن المؤيدة.

نص الاجتهاد

العنف والشدة لايفقدان الاعتراف الفوري قوته في الإثبات ما دام قد توفر الدليل المادي المؤيد للاعتراف