يبقى الاعتراف الفوري صالحاً للاحتجاج به إذا كان مؤيداً بدليل مادي، ولا تنال منه مجردةً مظاهر العنف أو الشدة ما لم تُفقده صلته بالقرائن المؤيدة.
العنف والشدة لايفقدان الاعتراف الفوري قوته في الإثبات ما دام قد توفر الدليل المادي المؤيد للاعتراف