إذا كان القانون قد أناط الطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ بمحكمة الاستئناف، فإن قرارها يكون نهائياً ذا حجية مانعة، ولا يجوز لمحكمة أدنى أن تتصدى لإلغاء قرار الإحالة الصادر عن دائرة التنفيذ خارج اختصاصها.
ان قرارات رئيس دائرة التنفيذ تقبل الطعن لدى محكمة الاستئناف التي يكون لقرارها قوة القضية المقضية وعليه لاتملك المحاكم الجزئية حق الغاء قرار الإحالة الصادر عن دائرة التنفيذ ولايدخل ذلك في اختصاصها . المناقشة: الحكم الصادر وجاهيا عن محكمة اللاذقية الجزئية بتاريخ ٩٥٨/٤/٣ تحت رقم ١٥٤ – ۳۹٣ برد دعوى رافع الطعن من الحكم له على المدعى عليه الخصم في الطعن بإبطال قرار الإحالة الصادرة عن دائرة التنفيذ واعتبار العقار المذكور مخصصا لسكنه وذلك الرد لعدم الاختصاص . في الموضوع: عن سببي الطعن: من حيث ان دعوى المدعي الطاعن كما تضمنه استدعاؤها المؤرخ في ١٩٥٧/٨/٢٨ هي بما خلاصته ان رئاسة دائرة الاجراء في اللاذقية كانت ردت طلبه لجهة تخصيص العقار ٤٧٥ لسكنه وعائلته وأحالت العقار على اسم المدعى عليه ، مع ان المادة ٣٠٢ بفقرتيها وما يليها من قانون اصول المحاكمات تنص على عدم جواز ذلك فهو يطلب الحكم بإبطال قرار الإحالة لعدم قانونيته ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بني برد الدعوى على ان المادة ۲۷۷ من قانون أصول المحاكمات نصت في فقرتها الثانية بأن قرارات رئيس دائرة التنفيذ تقبل الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة كما نصت في فقرتها الرابعة بان قرار محكمة الاستئناف له قوة القضية المقضية وان المحاكم الصلحية لا تملك حق الغاء قرار الإحالة الصادر عن دائرة التنفيذ ولا يدخل ذلك في اختصاصها هذا فضلا عن ان المقسم T لا وجود له في السجل العقاري وان المقسم H استملك وأضيف الى الأملاك العامة . ومن حيث انه يتبين ان القاضي استحضر الاضبارة التنفيذية أما عدم تدوينه في محضر المحاكمة خلاصة عما ورد فيها فلا يعيب الحكم المطعون فيه الذي بني برد الدعوى بالموضوع والطلب الواردين فيها لعدم اختصاصه بما يتفق وما نصت عليه المادة ۲۷۷ من قانون أصول المحاكمات التي خولت رئيس التنفيذ الفصل في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد الى أوراق الملف بقرار يقبل الطعن امام محكمة استئناف المنطقة التي تفصل في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية فما ورد في أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ولا يشكل موجبا لنقضه لذلك تقرر بالإجماع قبول تقرير الطعن شكلا ورد سببيه موضوعا.