الإدانة بجرم الاتجار بالمخدرات لا تقوم على الافتراض أو الاستنتاج المجرد، وإنما تتطلب ثبوتاً أصولياً ودليلاً ينهض لإثبات عناصره.
لا يجوز افتراض جرم الاتجار بالمخدرات ما لم يثبت أصولا ويقام الدليل عليه