• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز افتراض جرم الاتجار بالمخدرات ما لم يثبت أصولا ويقام الدليل عليه

الإدانة بجرم الاتجار بالمخدرات لا تقوم على الافتراض أو الاستنتاج المجرد، وإنما تتطلب ثبوتاً أصولياً ودليلاً ينهض لإثبات عناصره.

نص الاجتهاد

لا يجوز افتراض جرم الاتجار بالمخدرات ما لم يثبت أصولا ويقام الدليل عليه