التقادم الجزائي يتعلق بالنظام العام، فيثار تلقائياً أو بدفع من الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى المحكمة إعماله متى توافرت شروطه.
التقادم الجزائي من النظام العام