• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السرقة بين الزوجين من موجودات المنزل حال قيام الزوجية والحياة المشتركة بينهما تعتبر سرقة عادية

قيام رابطة الزوجية والحياة المشتركة لا يمنع وصف الاستيلاء على موجودات المنزل المملوكة للغير بأنه سرقة عادية متى توافرت أركانها.

نص الاجتهاد

السرقة بين الزوجين من موجودات المنزل حال قيام الزوجية والحياة المشتركة بينهما تعتبر سرقة عادية