قيام رابطة الزوجية والحياة المشتركة لا يمنع وصف الاستيلاء على موجودات المنزل المملوكة للغير بأنه سرقة عادية متى توافرت أركانها.
السرقة بين الزوجين من موجودات المنزل حال قيام الزوجية والحياة المشتركة بينهما تعتبر سرقة عادية