• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُلزمُ من تعامل مع أحد الشركاء في الشراء أو إشادة البناء الشركةَ التي ظهرت له بمظهرٍ فعلي

إذا ظهر أحد الشركاء أو المتعهدين بمظهرٍ فعلي يجيز التعامل، فإن الشركة أو الجهة التي تمثلها هذه الظواهر تلتزم تجاه الغير بحسن النية متى كان التعامل واقعاً في حدود هذا المظهر. غير أن هذا الالتزام لا يقوم إذا ثبت أن المتعهد لم يكتمل له ما خُصص له وفق شروط العقد ولم تتوافر له صفة البيع الصحيحة وقت التصر...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن تعامل شخص مع احد الشركاء في عمل من أعمال الشراء واشادة البناء يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا5/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم اطلاع الهيئة على أوراق الدعوى2 – عدم انطباق القرارات السابقة على واقعة شراء المدعي بالمخاصمة لأنها تمت بعد تاريخ عقد اشادة البناء والتخاصص3 – مخالفة القرار لأحكام المادتين /204 و 206/ أصول مدنية4 – كان يتوجب فتح باب المرافعة لإزالة الغموض والإبهام5 – عدم اتباع القرار محل المخاصمة للقرار الناقض6 – الشركة ظهرت امام الشاري نذير كريمة بمظهر فعلي7 – الهيئة المخاصمة خالفت ما جاء بالقرار الناقض /1708/ تاريخ ـا7/11/1999في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم /353/ أساس/493/ تاريخ ـا1/4/2002 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي برد دعواه بتثبيت شرائه للشقتين موضوع الدعوى الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن القرار محل المخاصمة قد استند في رد الدعوى على البند الثاني من العقد بين مالك العقار قضماني والمتعهد بالبناء ناعسة والذي منح الأخير الحق بالبيع في حال اكماله للبناء على الهيكل واستلامه ما تخصص به منه كما تبين من مضمون هذا البند ولعدم اكمال المتعهد للبناء وفق الشرط المذكور وخروجه من التعهد لمصلحة شخص اخر فإن بيعه لم يعد قائما على مستند صحيحوحيث أنه ولئن كان القرار الناقض الصادر في الدعوى الأصلية محل المخاصمة لم يعتبر البند الثاني من العقد المذكور ملزما للمشتري المدعي بالمخاصمة باعتباره من الغير وإنما الذي يسري عليه هو البند /11/ من العقد والذي خصص المتعهد البائع بالطابق الثاني على البيع الا أن هذا الذي جاء بالقرار الناقض لا يعتبر من الأمر شيئا على اعتبار أن البندر/11/ من العقد قد اعتبر البائع المتعهد متخصصا، عند اكتمال البناء على الهيكل كما أن ما جاء في القرار الناقض المذكور رقم(1708/1999) من أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن تعامل شخص مع احد الشركاء في عمل من أعمال الشراء واشادة البناء يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي مما يعني ان هذا القرار لا يخرج بالنتيجة عن مضمون احكام البند /11/ من عقد الشركة التي لا تعتبر البائع المتعهد متخصصا بالطابق الثاني الا بعد اكمال البناء من قبله على الهيكل حتى إذا ثبت انه لم يكمل البناء على الهيكل فلا يعتبر متخصصا وبالتالي فإن عقد البيع الذي اجراه يعتبر خارجا من شروط عقد الـتعهد الذي اشر به المدعي بالمخاصمة على ضوء أحكامه وحيث أنه يثبت للمحكمة ان المتعهد البائع لم يكن قد أقام البناء وفق شروط العقد بتاريخ بيعه الشقتين للمدعي بالمخاصمة مما لم يعد البيع ملزما للطرف الآخر في عقد الـتعهد لأن البائع يكون قد باع ما لم يتملكهوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن ما جاء بالقرار محل المخاصمة لا يعتبر خروجا عن مضمون ما جاء بالقرار الناقض لأن ما جاء بالقرار الناقض كان من حيث المبدأ القانوني كما جاء بالقرار محل المخاصمة وشــروطا في مضمونه بانطباق وقائع الدعوى على أدلتها وكان لا بد من مناقشة ما جاء بالبند /11/ من عقد المتعهد على ضوء القرار الناقض الذي لم ينص في مناقشة وتحليل هذا البند ومدى انطباقه على صحة عقد البيع وإنما جاء بألفاظ عامة ترك المحكمة بعد ذلك مناقشته وانتهت الى النتيجة الصحيحةوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية