• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كان ما أخذت به قائماً على أصل ثابت في الدعوى

تقدير الأدلة واختيار ما تطمئن إليه محكمة الموضوع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا سبيل لمخاصمتها في ذلك إذا كان استنادها إلى أصل ثابت بالأوراق، ولا يُقبل العدول عن الإقرار القضائي إلا لسبب قانوني صحيح يثبت وجود عيبٍ من عيوب الإرادة.

نص الاجتهاد

ان تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك طالما أن ما أخذت به له اصل في الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا24/11/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:- وتتلخص بأن المدعي عندما أقام الدعوى الأصلية لم تكن له صفة في الادعاء – إن عدم توفر الصفة والمصلحة توجبان رفض الدعوى – وإن التنازل المقدم من المدخل عبد الرحمن كان تواطأ مع والده المدعي – وإن يده على الشركة ليست يد غاصبة وأنها مسجلة على اسمه لدى وزارة الصناعة – وأنه شريك ومالك للمنشأة الصناعية وما تحويه من آلات – وإن هذه الوثائق ثابتة وتكذب الإقرار الذي استندت اليه المحكمة – وإن الهيئة المخاصمة أهملت الإقرار الصادر عن عبد الرحمن امام القاضي – بأن مدعي المخاصمة شريك لصاحب المعمل عبد الرحمن دهام وأن التعويض المقدر كان مبالغا فيه ولا يستند الى سبب صحيح او خبرة فنية في الشكل: من حيث أن الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الهيئة المخاصمة قد استندت في رفضها الطعن المقدم من طالب المخاصمة الى إقراره الصريح وأمام القضاء بعدم علاقته بالمنشأة وموجوداتها وأنها جميعا تعود للمدخل عبد الرحمن وإقرار هذا الأخير بأن المنشأة بموجوداتها تعود الى المدعي في الدعوى الأصلية محمد وكان رجوع طالب المخاصمة عن هذا الإقرار لا يستند الى سبب صحيح في القانون طالما لم ينهض انه كان تحت تأثير عيوب الإرادة المبطلة للتصرف كما أن المدعي لم يبرز صورة مصدقة عن هذا الإقرارولما كان تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك طالما أن ما أخذت به له اصل في الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامةولما كان ما أثاره لجهة المبالغة في التعويض فإن هذا السبب لم يثار امام الهيئة المخاصمة بما يتوجب الالتفات عنه ومن حيث أنه لم ينهض ثمة سبب قانوني يجعل الهيئة المخاصمة واقعة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم لذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية