• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرمان الخصم من حق الدفاع يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب المساءلة

كل تصرّف قضائي يحرم الخصم من حقه في الدفاع على نحو يمسّ جوهر ضمانات الخصومة يُعدّ خطأً مهنياً جسيمًا موجباً للمساءلة.

نص الاجتهاد

حرمان أحد من حق الدفاع خطأ مهني جسيم