كل تصرّف قضائي يحرم الخصم من حقه في الدفاع على نحو يمسّ جوهر ضمانات الخصومة يُعدّ خطأً مهنياً جسيمًا موجباً للمساءلة.
حرمان أحد من حق الدفاع خطأ مهني جسيم