• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الدوائر العقارية بعد تبليغ مرسوم الاستملاك الامتناع عن الإفراز أو الدمج قبل اقتطاع الجزء المستملك وإلحاقه بالأملاك العامة

من تاريخ تبليغ مرسوم الاستملاك، لا يجوز للدوائر العقارية إجازة الإفراز أو الدمج قبل فصل الجزء المستملك وإلحاقه بالأملاك العامة، لأن الاستملاك يقيّد التصرفات والإجراءات العقارية على نحوٍ ينسجم مع مقتضيات المنفعة العامة.

نص الاجتهاد

احكام المادة 9 من قانون الاستملاك رقم20 لعام983 اوجبت على الدوائر العقارية من تاريخ تبليغها مرسوم الاستملاك عدم الموافقة على الافراز او دمج العقارات الا بعد اقتطاع الجزء المستملك والحاقه بالاملاك العامة