• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر اسم مستلم إشعار التبليغ لا يغني عن بيان عنوان المستأجر

لا يغني إثبات عنوان المستأجر في إشعار التبليغ عن بيان اسم مستلم الإشعار، لأن صحة التبليغ تقتضي تعيين المستلِم تعييناً واضحاً.

نص الاجتهاد

إن عنوان المستأجر المسطر على إشعار التبليغ لا يغني عن ذكر اسم مستلم الأشعار