لا يغني إثبات عنوان المستأجر في إشعار التبليغ عن بيان اسم مستلم الإشعار، لأن صحة التبليغ تقتضي تعيين المستلِم تعييناً واضحاً.
إن عنوان المستأجر المسطر على إشعار التبليغ لا يغني عن ذكر اسم مستلم الأشعار