الغرامات المختلطة تخضع لأحكام الحبس التنفيذي كأصل عام، ولا يُستثنى ذلك إلا بنصّ خاصّ صريح يقرر خلافه.
الغرامات المختلطة ومنها غرامات مكتب القطع تطبق عليها قواعد الحبس التنفيذي ما لم يوجد نص خلاف ذلك