إذا كان محلّ النزاع هو التسليم بوصفه واقعةً مادية، جاز إثباته بجميع وسائل الإثبات القانونية دون تقييد بوسيلة بعينها.
التسليم واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات