• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التسليم باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات

إذا كان محلّ النزاع هو التسليم بوصفه واقعةً مادية، جاز إثباته بجميع وسائل الإثبات القانونية دون تقييد بوسيلة بعينها.

نص الاجتهاد

التسليم واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات