• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم للمدعي عند غياب المدعى عليه إلا بعد ثبوت العلاقة الإيجارية بجميع طرق الإثبات

لا يُعتدّ بغياب المدعى عليه سبباً للحكم بطلبات المدعي في النزاع الإيجاري ما لم تثبت العلاقة الإيجارية إثباتاً قانونياً كاملاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه عن الحضور مسوغا للحكم وافق طلبات المدعي إلا بعد إثبات العلاقة الإإيجاراتة بكافة طرق الإثبات