لا يُعتدّ بغياب المدعى عليه سبباً للحكم بطلبات المدعي في النزاع الإيجاري ما لم تثبت العلاقة الإيجارية إثباتاً قانونياً كاملاً.
لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه عن الحضور مسوغا للحكم وافق طلبات المدعي إلا بعد إثبات العلاقة الإإيجاراتة بكافة طرق الإثبات