• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة النقض دفوع جديدة لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع أو في مرحلة الاستئناف

الدفوع التي تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة إذا لم تكن قد طُرحت أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

لا يجوز ابداء أي دفوع جديدة امام محكمتنا هذه طالما انها لم تطرح امام محكمة او ل درجة أوفي المرحلة الاستئنافية