الدفوع التي تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة إذا لم تكن قد طُرحت أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف.
لا يجوز ابداء أي دفوع جديدة امام محكمتنا هذه طالما انها لم تطرح امام محكمة او ل درجة أوفي المرحلة الاستئنافية