• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب إجراء تقديري للمحكمة تملكه متى رأت فيه ضرورة وليس للخصوم طلبه كحق

الاستجواب من سلطة المحكمة التقديرية، فإذا لم ترَ ضرورةً له فلا تُلزم بإجرائه، ولا يُعدّ طلب الخصوم له حقاً يقيّد المحكمة.

نص الاجتهاد

الاستجواب متروك للمحكمة اذا رات ضرورة لذلك وليس من حق الخصوم