الاستجواب من سلطة المحكمة التقديرية، فإذا لم ترَ ضرورةً له فلا تُلزم بإجرائه، ولا يُعدّ طلب الخصوم له حقاً يقيّد المحكمة.
الاستجواب متروك للمحكمة اذا رات ضرورة لذلك وليس من حق الخصوم