اليمين المتممة ليست قيداً على سلطة المحكمة في تقدير الأدلة، ولا تُلزمها وحدها بنتيجةٍ معينة في الدعوى.
وحيث ان المحكمة وان كانت قد حلفت اليمين المتممة للمدعي الا ان ذلك ليس ملزما لها .