• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلف اليمين المتممة لا يقيد قناعة المحكمة ولا يحول دون تقديرها للأدلة

اليمين المتممة ليست قيداً على سلطة المحكمة في تقدير الأدلة، ولا تُلزمها وحدها بنتيجةٍ معينة في الدعوى.

نص الاجتهاد

وحيث ان المحكمة وان كانت قد حلفت اليمين المتممة للمدعي الا ان ذلك ليس ملزما لها .