إذا كانت الدعوى تهدف إلى فسخ سند تمليك عقار ناتج عن خطأ في التسجيل أثناء التحديد والتحرير، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية، ويكون حكم الاستئناف الصادر فيها نهائياً غير قابل للنقض.
ان الدعوى بالمطالبة بفسخ سند تمليك عقار سجل خطا اثناء عمليات التحديد والتحرير وفق احكام المادة 36 من القرار 186/1926 يصدر القرار بها عن محاكم البداية قابلا للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة غير قابل للطعن بالنقض مما يتعين رفض الطعن من الناحية الشكلية