• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى فسخ التسجيل العقاري الناتج عن خطأ في التحديد والتحرير تكون أحكامها قابلة للاستئناف ويغدو حكم الاستئناف فيها مبرماً غير قابل للطعن بالنقض

إذا كانت الدعوى ترمي إلى فسخ تسجيل عقار جرى خطؤه أثناء أعمال التحديد والتحرير وفق المادة 31 من القرار 186/1926، فإن حكمها يقبل الاستئناف، ويصبح حكم الاستئناف فيها نهائياً غير قابل للنقض.

نص الاجتهاد

الدعوى التي تهدف الى فسخ تسجيل عقار سجل خطا اثناء عمليات التحديد والتحرير وفق احكام المادة 31 من القرار 186/1926 ل.ر قرارتها تكون قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة غير قابل للطعن امام محكمة النقض