إذا كانت الدعوى ترمي إلى فسخ تسجيل عقار جرى خطؤه أثناء أعمال التحديد والتحرير وفق المادة 31 من القرار 186/1926، فإن حكمها يقبل الاستئناف، ويصبح حكم الاستئناف فيها نهائياً غير قابل للنقض.
الدعوى التي تهدف الى فسخ تسجيل عقار سجل خطا اثناء عمليات التحديد والتحرير وفق احكام المادة 31 من القرار 186/1926 ل.ر قرارتها تكون قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة غير قابل للطعن امام محكمة النقض