لا يترتب على تدني الثمن إبطال عقد البيع بذاته، وإنما يلزم لقيام سبب الإبطال أن يكون هذا التدني قد اقترن باستغلال عيبٍ في الرضا يتمثل في الطيش أو الهوى الجامح لدى المتعاقد الآخر.
الثمن البخس على فرض ذلك فانه ليس من اسباب التي تؤدي الى ابطال عقد البيع ما لم يكن مصحوبا باستغلال الطيش او الهوى الجامح لدى الفريق الاخر .