• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهة القضائية الأدنى لا تختص بنظر أو مراجعة قرار صادر عن أعلى جهة قضائية، لأن ذلك يمسّ حجية القرار النهائي وولاية المحكمة الأعلى

الجهة القضائية الأدنى لا تختص بنظر أو مراجعة قرار صادر عن أعلى جهة قضائية، لأن ذلك يمسّ حجية القرار النهائي وولاية المحكمة الأعلى.

نص الاجتهاد

محكمة البداية لا تملك الصلاحية بالنظر في قرار صادر عن اعلى مرجع قضائي بالقطر ( محكمة النقض. )