الجهة القضائية الأدنى لا تختص بنظر أو مراجعة قرار صادر عن أعلى جهة قضائية، لأن ذلك يمسّ حجية القرار النهائي وولاية المحكمة الأعلى.
محكمة البداية لا تملك الصلاحية بالنظر في قرار صادر عن اعلى مرجع قضائي بالقطر ( محكمة النقض. )