إذا قام أحد أفراد أسرة المستأجر بدفع الأجرة، فإن هذا الدفع يُعتدّ به وفاءً لبدل الأجور في مواجهة المؤجر، ولا يمنح الدافع صفة المستأجر ما لم يقم دليل مستقل على انتقال العلاقة الإيجارية إليه.
إرسال الأجور من قبل أحد أفراد أسرة المستأجر يعتبر وفاء للأجور و لا يكون للدافع صفة المستأجر .