• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاء الأجور من أحد أفراد أسرة المستأجر يبرئ الذمة ولا يكسبه صفة المستأجر

إذا قام أحد أفراد أسرة المستأجر بدفع الأجرة، فإن هذا الدفع يُعتدّ به وفاءً لبدل الأجور في مواجهة المؤجر، ولا يمنح الدافع صفة المستأجر ما لم يقم دليل مستقل على انتقال العلاقة الإيجارية إليه.

نص الاجتهاد

إرسال الأجور من قبل أحد أفراد أسرة المستأجر يعتبر وفاء للأجور و لا يكون للدافع صفة المستأجر .