• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المتدخل انضمامياً حق الطعن استقلالاً في الحكم الصادر في الدعوى

المتدخل انضمامياً لا يملك استقلالاً سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى، لأن تدخله يظل تابعاً ومؤازراً لأحد الخصوم الأصليين، وحق الطعن يظل للأطراف الأصلية وحدهم.

نص الاجتهاد

دور متدخل الانضمام يقتصر على مجرد تأييد احد طرفي الخصومة الاصليين لا يجوز للمتدخل الانضمامي سلوك طريق الطعن بنفسه ضد القرار الصادر في الدعوى ويتمتع بهذا الحق الخصوم الاصليون فقط