المتدخل انضمامياً لا يملك استقلالاً سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى، لأن تدخله يظل تابعاً ومؤازراً لأحد الخصوم الأصليين، وحق الطعن يظل للأطراف الأصلية وحدهم.
دور متدخل الانضمام يقتصر على مجرد تأييد احد طرفي الخصومة الاصليين لا يجوز للمتدخل الانضمامي سلوك طريق الطعن بنفسه ضد القرار الصادر في الدعوى ويتمتع بهذا الحق الخصوم الاصليون فقط