• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في التعويض عند إخلائه للهدم يقدَّر وفقاً للمادة 9 من القانون 6 لعام 2001 باعتباره مسألة موضوعية

حق المستأجر في التعويض عند إخلائه للهدم وإعادة البناء حقٌ مقرر بنص خاص، ويُحدَّد مقداره قضائياً باعتباره مسألة موضوعية تستعين فيها المحكمة بالخبرة الفنية وتراعي عناصر الخسارة وفوات الربح والظروف المرتبطة بالاستثمار والمكان.

نص الاجتهاد

بما أن إخلاء المستأجر من المأجور قد تم استناداً إلى حكم قضائي و ليس إلى قرار استملاك فإن حق المستأجر بالعودة أو التعويض هو حق قائم اتجاه المالكين طالبي الإخلاء لعلة الهدم و يستند إلى نص قانون صريح هو المادة 9 من القانون 6 لعام 2001 الذي جرت المطالبة في ظله مسألة تقدير التعويض هي مسألة موضوع يعود إلى محكمة الأساس التي تجري خبرة فنية تقدر هذا التعويض وفقاً للقواعد المحددة بالمادة 9 من القانون 6 لعام 2001 التي حددت أسس التعويض في حالة إخلاء المحلات التجارية لغاية الهدم و إعادة البناء التي تأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر و نوع العمل الذي كان يتعاطاه المستأجر و الزبائن و قيمة العقار و إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة بشأن العقار الذي أخلي منه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد