• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي يقتصر على بدل الانتفاع بالمأجور دون عناصر الاستثمار يعد إيجارًا ولا يغيّر من وصفه إبرامه بين المستأجر والغير دون إذن خطي

العبرة في تكييف العقد بحقيقته ومضمونه لا بتسميته؛ فإذا انصبّ على الانتفاع بالمأجور وحده دون عناصر الاستثمار المتمثلة بأدوات المتجر واسمه ورخصته وزبائنه وغيرها، عُدّ إيجارًا لا عقد استثمار. كما أن تمكين الغير من الانتفاع بهذا العقد من قبل المستأجر دون إذن خطي يُشكّل تأجيرًا للغير خاضعًا للأحكام القان...

نص الاجتهاد

ان تكييف الدعوى هي من اختصاص و مهام المحكمة يعتبر العقد المبرم بين المستأجر والغير هو عقد إيجار و ليس عقد استثمار للمتجر في حال عدم توافر عناصر عقد الاستثمار فيه و لاقتصاره على بدل الانتفاع بالمأجور و لكونه لا تتوافر فيه أركان عقد الاستثمار و أن الغاية منه هي المأجور فقط لعدم شمول العقد المسمى بعقد استثمار على بقية عناصر المتجر من أدوات و اسم و رخصة و زبائن الخ إبرام عقد إيجار بين المستأجر و الغير هو تأجير للغير دون أذن خطي و ينطبق هذه الحالة مع أحكام الفقرة / ج / من المادة – 8 – من القانون 6 لعام 2001