قيمة الإصلاحات في المأجور يجب أن تبقى ضمن حدٍّ غير باهظ، وألا تتجاوز أجرة سنةٍ ونصف من الأجرة المتفق عليها، وإلا تعيّن عدم الأخذ بها على هذا الوجه.
ان الاجتهاد القضائي أوجب أن لا تكون قيمة الإصلاحات باهظة و بما لا يتجاوز أجرة المأجور موضوع الدعوى لمدة سنة و نصف