• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإصلاحات في المأجور مقدار أجرة سنة ونصف من الأجرة المتفق عليها

قيمة الإصلاحات في المأجور يجب أن تبقى ضمن حدٍّ غير باهظ، وألا تتجاوز أجرة سنةٍ ونصف من الأجرة المتفق عليها، وإلا تعيّن عدم الأخذ بها على هذا الوجه.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي أوجب أن لا تكون قيمة الإصلاحات باهظة و بما لا يتجاوز أجرة المأجور موضوع الدعوى لمدة سنة و نصف