• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تدخل تحسينات المأجور والاعتبارات الشخصية للمستأجر في تقدير التعويض عن إنهاء العلاقة الإيجارية ولا يمنح فيها مهلة للإخلاء

إذا كان النزاع متعلقاً بإنهاء العلاقة الإيجارية، فإن تقدير التعويض يُبنى على أسسه القانونية المحددة دون إدخال كلفة الإصلاحات أو التحسينات التي قام بها المستأجر، ودون اعتبار لظروفه الشخصية؛ كما لا تُعامل هذه الدعوى معاملة دعاوى الإخلاء فلا تُمنح فيها مهلة للتسليم ما دام الحكم يرتّب التزامات متقابلة ب...

نص الاجتهاد

لا يقدح في سلامة وصحة الحكم المطعون فيه عدم البحث في الدفع المتعلق بوقوع اصلاحات او تحسينات في المأجور في معرض تقدير التعويض للمستأجر بحسبان ذلك ليس من عناصر التقدير وليس للمدعى عليه مصلحة في حسابه لانه ينقص التعويض وليس ثمة ادعاء متقابل بطلب استرجاع الكلف المدفوعة من قبل المستأجر الاسس المحددة للتعويض لا يدخل فيها الاعتبار الشخصي للمستأجر سيان أكان فقيرا او غنيا بمفرده او صاحب اسرة انهاء العلاقة الايجارية ليس من دعاوى الاخلاء المنصوص عنها في قانون الايجارات وتختلف عنها في الاساس القانوني والغرض ولايمنح فيها المستأجر مهلة اخلاء للتسليم بحسبان ان الحكم الصادر فيها يرتب التزامات متقابلة بين الطرفين .