• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجزاء المشتركة في البناء معدة لاستعمال جميع السكان ولا يجوز لأحد الانفراد بها أو تغييرها أو التصرف فيها بما يخالف ضابطة البناء

لا يجوز الاستئثار بالأجزاء المشتركة في البناء أو تغييرها أو التصرف فيها بما يخرجها عن الاستعمال المشترك المقرر لجميع السكان، ويُعدّ أي بيع أو تصرف مخالفاً لضابطة البناء باطلاً أو غير مشروع بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

الاجزاء المشتركة بالبناء فهي معدة لاستعمال المشترك بين جميع سكان المقاسم ولا يجوز لاحد منهم ان يستاثر بتلك الاجزاء او ان يقوم باجراء تبديل او تغيير بتلك الاجزاء وان بيع هذه الملكية يشكل مخالفة لنظام ضابطة البناء