لا يجوز الاستئثار بالأجزاء المشتركة في البناء أو تغييرها أو التصرف فيها بما يخرجها عن الاستعمال المشترك المقرر لجميع السكان، ويُعدّ أي بيع أو تصرف مخالفاً لضابطة البناء باطلاً أو غير مشروع بحسب الأحوال.
الاجزاء المشتركة بالبناء فهي معدة لاستعمال المشترك بين جميع سكان المقاسم ولا يجوز لاحد منهم ان يستاثر بتلك الاجزاء او ان يقوم باجراء تبديل او تغيير بتلك الاجزاء وان بيع هذه الملكية يشكل مخالفة لنظام ضابطة البناء