الأصل بقاء دين الأجرة في ذمة المستأجر حتى يثبت هو الوفاء، ولا يُستفاد من عدم مطالبة المؤجر بالأجرة خلال فترةٍ سابقة سقوط الحق أو انقضاء الالتزام.
يقع على عاتق المستأجر عبء إثبات تسديده بدلات الإيجار المترتبة بذمته و إن إهمال المطالبة للمستأجر الأجور فترة من الزمن لا يعتبر دليلاً على براءة ذمة المستأجر