• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات تسديد بدلات الإيجار يقع على المستأجر ولا ينهض سكوت المؤجر عن المطالبة قرينة على براءة ذمته

الأصل بقاء دين الأجرة في ذمة المستأجر حتى يثبت هو الوفاء، ولا يُستفاد من عدم مطالبة المؤجر بالأجرة خلال فترةٍ سابقة سقوط الحق أو انقضاء الالتزام.

نص الاجتهاد

يقع على عاتق المستأجر عبء إثبات تسديده بدلات الإيجار المترتبة بذمته و إن إهمال المطالبة للمستأجر الأجور فترة من الزمن لا يعتبر دليلاً على براءة ذمة المستأجر