• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري في المناطق المحددة والمحررة حجة مطلقة في إثبات الملكية ولا يطعن في أثر التسجيل إلا بإثبات علم المشتري بعيب التملك وسوء نيته

في المناطق المحددة والمحررة تكون قيود السجل العقاري ذات حجية مطلقة في إثبات الملكية، ويترتب على نقل الملكية بالتسجيل ثبوت حق التملك للمشتري، ولا يُدحض هذا الأثر إلا بإثبات أن المشتري كان عالماً بعيب التملك أو سبب الإلغاء أو التعديل وأنه سيئ النية.

نص الاجتهاد

الملكية في المناطق المحددة والمحررة هي ثابتة ولقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة نقل ملكية عقار بالبيع تسجيلا يكسب الشاري حق التملك بالاستناد الى قيود السجل العقاري وعلى من يتذرع بوجود عيب او اسباب داعية لالغاء هذا الحق او تعديله ان يثبت علم المشتري بهذا العيب وسوء نيته .