في المناطق المحددة والمحررة تكون قيود السجل العقاري ذات حجية مطلقة في إثبات الملكية، ويترتب على نقل الملكية بالتسجيل ثبوت حق التملك للمشتري، ولا يُدحض هذا الأثر إلا بإثبات أن المشتري كان عالماً بعيب التملك أو سبب الإلغاء أو التعديل وأنه سيئ النية.
الملكية في المناطق المحددة والمحررة هي ثابتة ولقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة نقل ملكية عقار بالبيع تسجيلا يكسب الشاري حق التملك بالاستناد الى قيود السجل العقاري وعلى من يتذرع بوجود عيب او اسباب داعية لالغاء هذا الحق او تعديله ان يثبت علم المشتري بهذا العيب وسوء نيته .