• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا حرر الزوج لزوجته سندا بقيمة الأشياء الجهازية بدلا من المهر المعجل فلا يحق لها ان تمتنع عن المتابعة وينحصر حقها بالدين المحرر به السند

عند ثبوت أن المهر المعجل استُعيض عنه بأشياء جهازية أو بقيمتها المثبتة بسند، تكون الزوجة قد قبضت المعجل، ولا يبقى لها حق الامتناع عن المتابعة بسبب الجهاز، بل يقتصر حقها على الدين المحرر بالسند، ويُنظر فيه أمام الجهة المختصة بالدين العادي لا أمام القاضي الشرعي.

نص الاجتهاد

اذا حرر الزوج لزوجته سندا بقيمة الأشياء الجهازية بدلا من المهر المعجل فلا يحق لها ان تمتنع عن المتابعة وينحصر حقها بالدين المحرر به السند مما يخرج النظر فيه عن اختصاص القاضي الشرعي . المناقشة: ادعت الطاعنة في الدعوى الموحدة رقم ١٥٧٨ ان المطعون ضده زوجها واستولدها فاطمة دها فاطمه وصبري وجمال وتركها مع بنتها دون نفقة أو منفق وغصب أشياءها الجهازية وحرر لها سندا بقيمتها وطلبت اجراء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة بما يعادل قيمة الجهاز والزامه بالمبلغ و بنفقة شهرية لها واولادها وتسليم الولدين اليهاكما ادعى المطعون ضده على زوجته الطاعنة وطلب الحكم عليها بالمتابعة والسكن معه وفي نتيجة المحاكمة اعترف الزوج بان المهر المعجل شرى به أشياء جهازية وقد تبين للمحكمة من الكشف ان الاشياء لازالت محفوظة عند المدعى عليه وان قيمتها تعادل المهر تماما وان الزوج أعلن استعداده لتسليم هذه الاشياء مع السندات والمبلغ النقدي غير ان الزوجة لم تظهر رغبتها في الاستلام وان المحكمة أجرت الكشف على المسكن الذي هيأه الزوج لزوجته فقضت بما يلي : 1. بالزام الزوج بتسليم الاشياء الجهازية المذكورة في الحكم المطعون فيه والتي قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية الى الزوجة وكذلك بتسليم الصيغة وقيمتها ٦٥٠ ليرة ومبلغ نقدي ٣٥٠ ليرة يكون مجموع ذلك أربعة آلاف ليرة سورية ولا تلزم بالمتابعة الا بعد الاستلام الا اذا أظهرت تعنتها في الاستلام امام دائرة التنفيذ . 2. بإلزامه بدفع نفقة لزوجته قدرها ٣٥ ليرة شهريا من تاريخ الطلب. 3. بإلزامه بدفع نفقة لابنته فاطمة قدرها ١٥ ل.س شهريا4. بإلزامه بتسليم الولدين وهما صبري وجمال الى امهما المدعية وفرض نفقة لكل منهما عشر ليرات اعتبارا من تاريخ الاستلام . 5. بالزام الزوجة بالمتابعة الى المسكن المكشوف عليه وعدها ناشزة عند الامتناع واسقاط نفقتها عند المتابعة الفعلية أو النشوز واسقاط نفقة الاولاد عند المتابعة الفعلية . 6. ابطال مفعول السند العادي المؤرخ في ١٩٥٧/٨/٢٠ وتسليمه للزوج . 7. ابطال مفعول قرار الحجز الصادر في ١١ حزيران ١٩٦٠ ورفع الحجز عن الاشياء المحجوزة العائدة للزوج وتسليمها 8. بتضمين الطرفين الرسوم والمصاريف مناصفة والمحاماة متهاترة. ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور طعن فيه للأسباب التي تتلخص فيما يلي : 1. ان ذهاب القاضي الى اعتبار معجل المهر ثلاثة آلاف ليرة دون اعتباره اربعة آلاف كما دون في سند الدين هو ذهاب خاطئ لان من الجائز الزيادة في المهر . 2. ان حكم القاضي بأن الدين والسندات داخلة في السند في غير محله ولا يتفق مع نص السند واقرار الزوج 3. ان منطوق السند يفيد ان الأربعة آلاف ليرة هي قيمة أشياء جهازية بمعنى أن الجهاز قد استهلك فحرر السند بقيمته فلا تسمع بعد ذلك مدعيات الخصم ان الجهاز لديه مع اعترافه في السند وبالقيمة 4. ان الجهة الطاعنة أثارت في دفاعها المؤرخ في ١٩٦٠/٦/١٨ ان الاعيان الموجودة والتي هيأها الزوج من السوق الرخيص تداركا هي غير الاعيان المستهلكة والعائدة لها والتي فيها طقم فضة قيمته تتجاوز الالفي ليرة مع انه لا وجود له في الاعيان المكشوف عليها . وان المحكمة لم تستمع لهذا الدفع فيكون حكمها بغير المطلوب وبغير المدعى به 5. ان المحكمة قضت بفك الحجز قبل وفاء المحكوم به . 6. ان المحكمة قضت بتضمين الطاعنة نصف المصاريف مع انه ربحت تمام دعواها في مجمل هذه الاسباب : ولما كان القاضي قد بين في حكمه المطعون فيه ( انه وان يكن قد ذكر في صك الزواج ان المعجل مقبوض باعتراف وكيل الزوجة والدها الا ان الزوج يعترف بأنه شرى به أشياء جهازية بمعرفته وبتفويض والد الزوجة ) . وكان ظاهرا من السند الذي وقعه المطعون ضده ومن العبارة التي ( ظهره ) بها والد الطاعنة مصرحا فيها بأن هذا المبلغ هو قيمة جهازها ومما جاء في مذكرة وكيلها المؤرخة في ١٨/ ٩ / ١٩٦٠ ان الطاعنة استلمت الجهاز الذي قام مقام المهر (المعجل وباعته للمطعون ضده بالمبلغ المحرر يه هذا السند . وكان مقتضى ذلك كونها قد قبضت المعجل ولا حق لها بالامتناع عن المتابعة بعد اعداد المسكن الشرعي وكون حقها قد تعلق بالدين المحرر به السند لا بالأشياء الجهازية . ولما كان هذا الدين من الديون العادية التي لا اختصاص للقاضي الشرعي بالنظر في قضاياها. وكان القاضي قد نظر فيها . وكان ما جاء في السبب السادس يمكن الادلاء به أمام القاضي عند تجديد الدعوى ولا داعي لمناقشته كان ما جاء في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الحكم المطعون فيه موافقا للقانون وكان ما جاء في الفقرة الاولى والسادسة والسابعة مستحق النقض. لذلك ، تقرر بالإجماع : نقض الفقرات المذكورة من الحكم المطعون فيه