إذا كان لقاضي الموضوع تقدير البينات والأخذ بما يقتنع به، فإن هذا التقدير يجب أن يستند إلى أسباب ووقائع صحيحة وأن يُبيَّن في الحكم تعليلٌ كافٍ يوضح وجوه الاعتماد على الشهادة.
حيث وان كانت المادة 62 بينات قد منحت قاضي الموضوع ولاية تقدير البينات وحق الاخذ بالقدر الذي يقتنع به بها فان هذه القناعة ليست مطلقة بل هي مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة واسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم الذي يصدر في تقدير قيمة الشهادة تعليلا كافيا باظهار الاسباب والعوامل التي استند اليها القاضي في قبول الشهادة