إذا كانت الدعوى ترمي إلى تصحيح الاسم المقيد في السجل العقاري، جاز إثباتها بكافة وسائل الإثبات لأن موضوعها لا ينصب على حق عيني عقاري، ولا تترتب عليها آثار الدعاوى العينية العقارية من حيث وجوب إشعار الغير بإشارة الدعوى.
القانون لا يمنع من مخاصمة امين السجل العقاري مادام هو المسؤول عن السجل العقاريبدعوى تصحيح الاسم بالسجل العقاري يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصيةدعوى تصحيح الاسم ليس دعوى عينية عقارية وبالتالي ليس من موجب لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار .