• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ولا تعد دعوى عينية عقارية ولا يوجب تسجيلها إشارة الدعوى

إذا كانت الدعوى ترمي إلى تصحيح الاسم المقيد في السجل العقاري، جاز إثباتها بكافة وسائل الإثبات لأن موضوعها لا ينصب على حق عيني عقاري، ولا تترتب عليها آثار الدعاوى العينية العقارية من حيث وجوب إشعار الغير بإشارة الدعوى.

نص الاجتهاد

القانون لا يمنع من مخاصمة امين السجل العقاري مادام هو المسؤول عن السجل العقاريبدعوى تصحيح الاسم بالسجل العقاري يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصيةدعوى تصحيح الاسم ليس دعوى عينية عقارية وبالتالي ليس من موجب لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار .