تسجيل الحق العيني في السجل العقاري هو معيار الاحتجاج والأفضلية في الملكية العقارية، ولا يُنزع أثر القيد المسجل إلا إذا ثبت التواطؤ والإضرار بالغير.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري وان الافضلية بين خصمين متتالين على عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار وان العقد المسجل يبقى اثره ما لم يقم الدليل على انه جرى بالتواطؤ وقصد الاضراربيع الوفاء واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات