• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يثار الدفع بصحة الخصومة في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وتراعى في الاستئناف الصفة التي قامت بها الدعوى ابتداءً

إذا تعلقت الدعوى ابتداءً بحقٍّ إرثي، وجب أن يستمر التقاضي في درجته اللاحقة بالصفة ذاتها التي قامت بها الخصومة أولاً، وصحة الخصومة تُثار وتُفحص في كل مرحلة باعتبارها من النظام العام.

نص الاجتهاد

التحقق من صحة الخصومة من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الخصومة في الاستئناف يجب ان تحصل بنفس الصفة التي كان عليها الخصوم بدايةما دامت الدعوى تتعلق بداية بحق ارثي فيجب ان يكون الاستئناف اضافة للتركة لانها لولا هذه الصفة لما تم الادعاء عليها