في دعاوى التجاوز، تُقدَّر قيمة الدعوى بقيمة العقار المتجاوز عليه شاملاً قيمة الأرض وما أُحدث عليها من أبنية أو إنشاءات، وذلك لغايات تحديد الاختصاص.
بمعرض تعيين الاختصاص بدعوى التجاوز تقدر قيمتها بقيمة الارض المتجاوز عليها وما احدث عليها من ابنية او انشاءات