• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر قيمة دعوى التجاوز بقيمة الأرض المتجاوز عليها وما أُقيم عليها من أبنية أو إنشاءات عند تحديد الاختصاص

في دعاوى التجاوز، تُقدَّر قيمة الدعوى بقيمة العقار المتجاوز عليه شاملاً قيمة الأرض وما أُحدث عليها من أبنية أو إنشاءات، وذلك لغايات تحديد الاختصاص.

نص الاجتهاد

بمعرض تعيين الاختصاص بدعوى التجاوز تقدر قيمتها بقيمة الارض المتجاوز عليها وما احدث عليها من ابنية او انشاءات