• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تنفيذ العقد وفقاً لمضمونه ولا يجوز التحلل منه ما لم يوجد مانع قانوني، والبيع قبل تصحيح الأوصاف والإفراز صحيح ومنتج لآثاره

العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه بحسب ما اشتمل عليه، ولا يُقبل الامتناع عن تنفيذه إلا لسبب قانوني ثابت. والبيع الذي يرد على عقار قبل تصحيح أوصافه وإفرازه يكون صحيحاً نافذاً إذا كانت إمكانية نقل الملكية قائمة مستقبلاً بعد التصحيح والإفراز في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

من المتعارف عليه قانونا واجتهادا يتوجب تنفيذ العقد وفق ما اشتمل عليه على اعتبار ان العقد يمثل ارادة الطرفين وهو قانونهما الخاص ولا يملك أي طرف ان يتحلل منه لمجرد رغبته في ذلك طالما لم يثبت ثمة موانع قانونية تمنع من تنفيذهان البيع الجاري قبل تصحيح الاوصاف والافراز صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية والالتزامات التي تترتب على طرفي العقدلا استحالة في نقل الملكية طالما انه من الممكن نقلها مستقبلا عندما يتم تصحيح اوصاف العقار وافرازه في السجل العقاري اصولا