إذا كان الخصم قد وكّل محامياً في الخصومة، فإن تبليغ أوراق السير في المحاكمة يجب أن يوجّه إلى الوكيل في الموطن المختار لا إلى الأصيل، ويُعدّ أي تبليغ للأصيل دون وكيله مخالفاً للأصول ومؤدياً إلى بطلان الإجراء.
من المتوجب قانونا وبعد تجديد الدعوى ان يتم تبليغ مذكرة الدعوى للمحامي الوكيل وليس للاصيل لحضور جلسات المحاكمة لانه بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله هو المعتبر في تبليغ الاوراق اللازمة لسير المحاكمة في درجة التقاضي الموكل فيها سندا لاحكام المادة 106 اصول وكذلك ووفقا للمادة 499 اصول فان التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حق التبليغ والتبليغ وبالتالي فان تبليغ الاصيل دون الوكيل المحامي يكون غير جائز الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه قائم على اجراءات باطلة